الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 189هـ
الأربعاء 7 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 261 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (308 + 2م + مشروع تقسيم) بتاريخ 25/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم تبارك ضمن القطعة رقم (7) حوض المرج رقم (63) بمدينة الفيوم بمساحة إجمالية 13305م2 والمعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 96.80م ويطل على شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: بطول 112م ويطل على شارع بعرض 12م.
الحد الشرقى: بطول 135.40م كسرتين ويطل على أرض فضاء ملك آخرين.
الحد الغربى: بطول 125.50م ويطل على شارع أحمد حلمى مرزوق وعرضه 20م.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية والإقرارات المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والصادر بتاريخ 16/ 7/ 2016
مادة 4 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 7/ 2016

محافظ الفيوم
مستشار/ وائل محمد نبيه مكرم