الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 189هـ
الأربعاء 7 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 406 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الشيخ للأعمال الخيرية بالقرنة - الضبعية - ش السوق؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الشيخ للأعمال الخيرية بالقرنة - الضبعية - ش السوق تحت رقم 406 لسنة 2016 اعتبارًا من 12/ 6/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - التنمية الشاملة للمجتمع المحلى وحماية المستهلك.
3 - الخدمات الصحية ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - كفالة اليتيم وذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - المساعدات الاجتماعية للفقراء وزيادة دخل الأسرة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 12/ 6/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق