الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 189هـ
الأربعاء 7 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 407 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية أحلامنا للتنمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالأقصر - المنشية - ش الملوانى من ش مصطفى عبد الصادق؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أحلامنا للتنمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالأقصر - المنشية - ش الملوانى من ش مصطفى عبد الصادق تحت رقم 407 لسنة 2016 اعتبارًا من 12/ 6/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - رعاية الطفولة والأمومة.
4 - رعاية الأسرة.
5 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الشبان المسلمين بالأقصر.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 12/ 6/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق