الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 11 مكرر (هـ) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2016 القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه الآتى:

(المادة الأولى)

يعاد تخصيص المساحات المبينة تفصيلاً فيما يعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة والمشار إليها قرين كل منها:
مساحة 14.11 فدان بمنطقة الجلالة ويرمز لها بـ ( أ ).
مساحة 136405.88 فدان بمنطقة جبل الزيت ويرمز لها بـ (ب).

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص المساحات المبينة تفصيلاً فيما يعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة والمشار إليها قرين كل منها:
مساحة 14.22 فدان بمنطقة الجلالة ويرمز لها بـ ( أ ).
مساحة 46291.587 فدان بمنطقة جبل الزيت ويرمز لها بـ (ب).
لذا لزم التنويه.