الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 189هـ
الخميس 8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية أبناء المنشية لتنمية المجتمع بالسويس

اسم الجمعية: جمعية أبناء المنشية لتنمية المجتمع بالسويس.
مقرها: الجناين - المنشية - جنيفة.
رقم الشهر: (726) تاريخه: 19/ 3/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - تقديم المساعدات الاجتماعية الخدمات الدينية - رعاية الأمومة والطفولة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دار حضانة.
3 - مستوصف طبى.
4 - زواج الأيتام.
5 - محو الأمية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 19/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)