الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 189هـ
الخميس 8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 75 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 12/ 6/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية صندوق الزمالة للعاملين بالحكومة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالحكومة مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم (27) بتاريخ 3/ 2/ 1972
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 16 - زيادة الاشتراك السنوى للعضو مبلغ 240 جنيهًا بدلاً من 96 جنيهًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة الغردقة - ديوان عام المحافظة.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 13/ 6/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين