الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (هـ) - السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى
لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨١
المعدل بالقوانين أرقام ٢٢٢ لسنة ١٩٨٩
و١٥ لسنة ١٩٩٥ و١٥٩ لسنة ٢٠٠٤ و١٥٦ لسنة ٢٠٠٩
فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقوانين أرقام ٢٢٢ لسنة ١٩٨٩ و١٥ لسنة ١٩٩٥ و١٥٩ لسنة ٢٠٠4 و١٥٦ لسنة ٢٠٠٩ فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رمضان سنة ١٤٣٧ ھ
                (الموافق ١٣ يونيو سنة ٢٠١٦ م)

عبد الفتاح السيسى