الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 189هـ
السبت 10 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2016م

محافظة المنوفية
قرار رقم 450 لسنة 2016

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (254) فى 13/ 6/ 2016 والمرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم/ غازى بناحية زاوية بمم - مركز تلا طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

المادة الأولى - يُعتمد مشروع تقسيم/ غازى بناحية زاوية بمم - مركز تلا طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرفقة لهذا القرار والمعتمدة منا.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 6/ 2016

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط