الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 189هـ
السبت 10 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية رعاية العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة الكائن مقرها مجلس مدينة نقادة - مركز نقادة - محافظة قنا تحت رقم (1639) بتاريخ 26/ 6/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الدينية والثقافية والعلمية والصحية - المساعدات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الصحية - حماية المستهلك - حماية البيئة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الشابات المسلمات بنقادة.