الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 189هـ
السبت 10 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية نادى رجال الأعمال بنجع حمادى الكائن مقرها برج الأوقاف - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (564) بتاريخ 26/ 6/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادتا 2, 3 - إضافة ميادين وأنشطة جديدة إلى اللائحة.
مادة 4 - فتح فروع جديدة بعد اتباع الإجراءات القانونية.
مادة 9 - أيلولة الأموال إلى الجمعية النسائية لتحسين الصحة بنجع حمادى.
مادة 14 - رفع قيمة رسم العضوية إلى 1000ج بدلاً من 500ج - إلغاء بند تزكية (2) من أعضاء المجلس.
مادة 30 - تخفيض عدد المجلس إلى (7) أعضاء بدلاً من (11) عضوًا.
مادة 34 - إضافة بند الاقتراض بضمانها من البنوك والمؤسسات المصرفية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية النسائية لتحسين الصحة - فرع نجع حمادى.