الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 189هـ
الأحد 11 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية القوى العاملة بقنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 11/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية القوى العاملة بقنا، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (155) بتاريخ 21/ 7/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بمديرية القوى العاملة بقنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 30 (ثلاثون) سهمًا، قيمتها 300 جنيه ثلاثمائة جنيه فقد لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 9000 جنيه (فقط وقدرها تسعة آلاف جنيه فقط لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (5810 - 56600 - 000 - 001) بتاريخ 1/ 7/ 2016
تحريرًا فى 21/ 7/ 2016

السكرتير العام
(إمضاء)