الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 189هـ
الاثنين 12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 76 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 6/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية وطنى لحماية المستهلك؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية وطنى لحماية المستهلك - مركز إدارتها مدينة القصير المشهرة تحت رقم (241) بتاريخ 31/ 8/ 2008
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - حماية البيئة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - حقوق الإنسان.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - الدفاع الاجتماعى.
6 - رعاية الأسرة.
7 - المساعدات الاجتماعية.
8 - الأنشطة الصحية.
9 - رعاية الشيخوخة.
10 - التنمية الاقتصادية.
11 - التنظيم والإدارة.
12 - رعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
13 - رعاية الأمومة والطفولة.
فى المادة 30 - يتكون مجلس إدارة الجمعية من (تسعة) أعضاء بدلاً من (خمسة عشر) عضوًا.
فى المادة 3 - إضافة الأنشطة التالية:
1 - التوعية بالبيئة.
2 - إنشاء مكتبات ثقافية ونادٍ اجتماعى ورحلات ترفيهية.
3 - عقد دورات تدريبية وتنمية المحليات.
4 - تقديم المساعدات العينية والمادية.
5 - إقامة نادى دفاع اجتماعى.
6 - المشاركة فى القوافل الطبية.
7 - تيسير الحج والعمرة.
8 - إقامة نادٍ للمسنين.
9 - عقد دورات تدريبية وبرامج توعية الجماهير والأعضاء.
10 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين وحل مشاكلهم.
فى المادة 4 - نطاق عملها الجغرافى محافظة البحر الأحمر بعد نقل مقر إدارتها لمدينة القصير.
فى المادة 6 - فقرة 3 - تودع أموال الجمعية بمكتب بريد القصير بعد نقل مقر الجمعية للقصير.
فى المادة 9 - أيلولة أموال الجمعية في حالة الحل إلى الجمعية المصرية للتنمية السياحية.
فى المادة 14 - تخفيض رسم العضوية إلى خمسين قرشًا بدلاً من (12) جنيهًا.
فى المادة 16 - تخفيض رسم الاشتراك السنوى إلى جنيهين بدلاً من 24 جنيهًا.
فى المادة 39 - تجتمع اللجنة التنفيذية بدلاً من مرة كل شهرين إلى مرة كل شهر.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة القصير - حارة فخرى - ملك ورثة/ حمادة أبو بكر.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 6/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين