الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 189هـ
الاثنين 12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون - التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بقسم الجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 1/ 6/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بقسم الجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (346) بتاريخ 20/ 7/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بقسم الجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 30 سهمًا (ثلاثون سهمًا) وقيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، وأودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (66776) بتاريخ 9/ 6/ 2016 بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الجيزة.
تحريرًا فى 20/ 7/ 2016

يعتمد،
المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف