الوقائع المصرية - العدد 162 تابع ( أ ) - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 659 لسنة 2016
بشأن تعديل الفقرة (ب/ 4) الواردة بالبند رقم (7)
من القواعد الخاصة بعملية حجز الأرصفة والتراكى
عليها بميناء الصادرة بالقرار الإدارى رقم 355 لسنة 1987

لواء بحرى أ. ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم والمكوث؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015 بشأن لائحة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانى البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من هيئات الموانى البحرية للمتعاملين معها؛
وعلى القرار الإدارى رقم 355 لسنة 1987 بإصدار القواعد الخاصة بعملية حجز الأرصفة والتراكى عليها بميناء دمياط؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 4 - 2016) بشأن تطبيق نظام أولويات التراكى لبعض السفن الواردة على الأرصفة؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (8/ 4 - 2016) بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 9/ 5/ 2016، والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 9/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل الفقرة (ب/ 4) الواردة بالمادة رقم (7) من القرار الإدارى رقم 355 لسنة 1987 بشأن إصدار القواعد الخاصة بعملية حجز الأرصفة والتراكى عليها؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل الفقرة (ب/ 4) الواردة بالبند رقم (7) من القواعد الخاصة بعملية حجز الأرصفة والتراكى عليها بميناء دمياط الصادرة بالقرار الإدارى رقم 355 لسنة 1987 لتكون كالتالى:
1 - السفن الواردة للمشروعات القومية للدولة.
2 - السفن الواردة للقوات المسلحة أو المخابرات العامة.
3 - سفن الصب السائل والمواد الخطرة والسلع الاستراتيجية.
4 - السفن الخاصة بالتصدير (اليوريا - الأسمدة - ... إلخ).
5 - السفن التى مر على انتظارها بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء أكثر من (10) أيام بشرط انتهاء إجراءات التشغيل وجاهزية السفينة للتشغيل فور تراكيها على الرصيف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 7/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم