الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 189هـ
الأربعاء 14 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 95 لسنة 2016

مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب السلام تحت التأسيس؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إشهار مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الغردقة إشهارًا دائمًا تحت رقم (95) بتاريخ 9/ 6/ 2016
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ علاء الدين محمد مصطفى