الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 189هـ
الأربعاء 14 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2016م

محافظة الجيزة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة متعددة الأغراض

قررت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض التابعة لمراكز محافظة الجيزة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 والمذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات تعديل بعض مواد النظام الداخلى لها على النحو التالى:
أولاً - تعديل المادة (5) بإضافة البنود أرقام (6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) من النظام الداخلى على النحو التالى:
البند (6): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (7): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
البند (8): توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
البند (9): القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
البند (10): تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
البند (11): تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
البند (12): إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
البند (13): إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
البند (14): خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد، والتوجيه وتوصيل الخبرات.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (14):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم جنيه واحد.
ثالثًا - تعديل المادة (17) من النظام الداخلى على النحو التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (23) من النظام الداخلى على النحو التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (31) من النظام الداخلى على النحو التالى:
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سادسًا - تعديل البند (خامسًا) للمادة (47) من النظام الداخلى على النحو التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
سابعًا - إضافة المادة (53) من النظام الداخلى على النحو التالى:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة الجيزة.
تحريرًا فى 21/ 6/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
م/ مختار زخارى جيد