الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة
والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 45 الصادر بتاريخ 5/ 11/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2740 لسنة 2015، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه الآتى:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 225م2، الواقعة بقرية بطورس - مركز أبو حمص - محافظة
البحرية لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: سنترال القرية بطول 15م.
الحد القبلى: عمارة سكنية بطول 15م.
الحد الشرقى: أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بطول 15.80م.
الحد الغربى: شارع بطول 5.80م.
خطأ
والصواب
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 225م2، الواقعة بقرية بطورس - مركز أبو حمص - محافظة
البحيرة، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: سنترال القرية بطول 15م.
الحد القبلى: عمارة سكنية بطول 15م.
الحد الشرقى: أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بطول 15.80م.
الحد الغربى: شارع بطول 5.80م.
لذا لزم التنويه.