الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 189هـ
الخميس 15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

وزارة قطاع الأعمال العام
قرار رقم 29 لسنة 2016
بشأن ضوابط تمثيل المال العام بالشركات المشتركة
التى تساهم فيها الشركات القابضة والتابعة
الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1996 بشأن متابعة أعمال البنوك والشركات المشتركة من خلال ممثلى المال العام ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية ووضع برنامج التصرف فى أسهمهما المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 بضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين وممثلى الحكومة والقطاع العام فى الشركات المشتركة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 بشأن ممثلى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرارى وزير الاستثمار رقمى 180 لسنة 2008، 116 لسنة 2010؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 12 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمراعاة توافر الخبرة المناسبة فى ممثليها لعضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فيها، وذلك تبعًا لنشاط الشركة المشتركة وحجمها والخبرات المطلوبة لتطويرها، وكذا ما تتطلبه بعض التشريعات المنظمة للأنشطة المتخصصة من خبرات.

(المادة الثانية)

تلتزم الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصًا أو أسهمًا فى رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين أو التجديد، ويرفق بطلب الحصول على عدم الممانعة ما يلى:
1 - السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته السابقة ومبررات اختياره لتمثيل المال العام بهذه الشركة.
2 - الشركات أو الجهات التى يكون المرشح قد مثل المال العام فيها ومدة تمثيله بها وإنجازاته فيها.
3 - إقرار المرشح بعدم وجود أى تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المشتركة المرشح لها، وكذا إقرار بإخطار الجهة التى يمثلها فورًا بأى مستجدات تطرأ على حالة الشركة تؤثر على مسارها الاقتصادى ومقترحاته فى هذا الخصوص.
4 - إعداد بيان عن حالة الشركة المرشح للتمثيل فيها وموقفها من حيث الربح والخسارة.
وتلتزم الشركات القابضة أو التابعة التى تمتلك مساهمات فى شركات مشتركة تتيح لها ترشيح ممثل/ ممثلين لعضوية مجالس إدارات هذه الشركات بتعيين ممثلين لها فى هذه الشركات.
ويحظر استخدام تفويض حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة المشتركة إلا فى الحالات الطارئة والتى تحول دون حضور ممثل المال العام لاجتماعات مجلس الإدارة مع إخطار الوحدة بأسباب ذلك بتقرير ربع سنوى.

(المادة الثالثة)

تلتزم الشركة القابضة والتابعة عند ترشيح ممثلى المال العام بالشركات المشتركة بما يلى:
1 - لا يجوز للشخص تمثيل المال العام فى أكثر من شركتين مشتركتين فى نفس الوقت، على أن يقتصر الترشيح على شركة مشتركة واحدة إذا كان المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة شركة قابضة أو تابعة من الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
2 - يقتصر ترشيح الشخص لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة الثانية فى ضوء إنجازاته ومساهماته فى تطوير أداء الشركة المشتركة الأولى أو الشركة القابضة أو التابعة التى يشغل عضوية مجلس إدارتها.
3 - تكون مدة عضوية ممثل المال العام بالشركات المشتركة ثلاث سنوات، ويجوز لأسباب جدية تتعلق بخبرة ممثل المال العام المتميز فى نشاط الشركة التى تستلزم استمرار تمثيله بالشركة المشتركة أن تجدد عضويته فى مجلس إدارة الشركة لدورة أخرى كحد أقصى وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة (بحسب الأحوال)، ويمكن الاستفادة من خبراته إذا ما أثبت كفاءته فى شركات أخرى بعد انتهاء فترة تمثيله فى الشركة الأولى بمراعاة ما ورد بالبند (1) من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة قابضة أو تابعة خاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوى الخبرة.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بقواعد البنك المركزى بالتعيين فى مجالس إدارات البنوك، يصدر بتعيين ممثل المال العام فى عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة (بحسب الأحوال) بعد موافقة مجلس إدارتها، ويتم إخطار الإدارة المختصة بوزارة قطاع الأعمال العام فور صدور القرار.

(المادة الخامسة)

مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، يلتزم ممثل المال العام بالشركة المشتركة على الأخص بالآتى:
1 - الإحاطة بكافة أوضاع الشركة التى يتولى تمثيل المال العام بها، وعرض مقترحاته بشأن تطويرها، والمشاركة فى إعداد الدراسات وخطط العمل التى تساهم فى تحسين أداء الشركة وتطويرها.
2 - تجنب أى تعارض للمصالح قد ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المشتركة سواء له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، والإخطار الفورى للشركة التى يمثلها والإدارة المختصة بالوزارة حال وجود أى تعارض للمصالح وإثبات ذلك كتابة عند مناقشة الموضوعات التى قد تمثل تعارضًا للمصالح.
3 - إخطار الشركة التى يمثلها والإدارة المختصة بالوزارة بما قد يطرأ على حالة الشركة من مستجدات تؤثر على نشاطها أو أوضاعها المالية.
4 - إعداد تقرير ربع سنوى عن حالة الشركة المشتركة يتضمن موقفها المالى والتشغيلى والعقبات التى تواجهها وسبل التغلب عليها ومقترحاته بشأن تطويرها، وإخطار الشركة التى يمثلها والإدارة المختصة بالوزارة بهذا التقرير.

(المادة السادسة)

تتولى وحدة الشركات المشتركة بالشركة القابضة القيام بمتابعة الشركات المشتركة وممثلى المال العام بها, وعلى الأخص القيام بالآتى:
1 - إعداد قاعدة بيانات محدثة بالشركات المشتركة التى تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة وبيان نسبة وقيمة هذه المساهمات وأنشطة هذه الشركات وأهم المؤشرات المالية وباقى مساهمى المال العام بهذه الشركات.
2 - إعداد قاعدة بيانات لمرشحى وممثلى المال العام مع التأكد من توافر شروط الخبرة والكفاية العلمية والعملية لهم.
3 - متابعة أداء ممثلى المال العام بالشركات المشتركة وتلقى تقاريرهم الدورية وتحليل المؤشرات الواردة بهذه التقارير.
4 - إعداد تقرير تقييم أداء لكل شخص من ممثلى المال العام بالشركات المشتركة فى نهاية كل عام موضحًا به الشركات التى مثل المال العام بها ومدة التمثيل بها وإنجازاته بكل شركة.
5 - إعداد تقرير شهرى موضحًا به القيمة الدفترية والقيمة السوقية لأسهم الشركات المشتركة المقيدة بسوق الأوراق المالية والارتفاع أو الانخفاض فى قيمة هذه الأسهم ومبرراته.
6 - إعداد تقرير مجمع ربع سنوى عن أداء الشركات المشتركة التى تساهم بها الشركات القابضة وشركاتها التابعة يتضمن الموقف الحالى للشركات والاستثمارات الموجودة بها وتطور أدائها والرؤية المستقبلية لكل شركة.

(المادة السابعة)

تلتزم الشركات القابضة بموافاة الإدارة المعنية بوزارة قطاع الأعمال العام بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات المشتركة وممثلى المال العام بها بما فى ذلك تقارير مراقبى الحسابات ومتابعة الأداء وما يجد من مستجدات طارئة على كل ما يخص الشركات المشتركة.

(المادة الثامنة)

تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتوفيق أوضاع ممثليها فى الشركات المشتركة وفقًا لأحكام هذا القرار بما لا يجاوز نهاية شهر ديسمبر 2016، وتلتزم بإخطار الإدارة المعنية بالوزارة ببيان محدث بممثلى المال العام بكافة الشركات المشتركة يتضمن توافقهم مع أحكام هذا القرار بما لا يجاوز نهاية المدة المشار إليها.

(المادة التاسعة)

يحل هذا القرار محل قرار وزير الاستثمار رقم 180 لسنة 2008، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والجهات والإدارات المختصة بالوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 7/ 2016

وزير قطاع الأعمال العام
د/ أشرف الشرقاوى