الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 189هـ
الخميس 15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4993 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية (إدارة التقسيم) مدينة الجيزة بشأن طلب استصدار قرار بضم القطعتين (3، 4) من مشروع تقسيم أرض الجمعية بإمبابة؛
وعلى الكلك المعتمد فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل مشروع تقسيم القطع من رقم (23) إلى (30) من مشروع التقسيم المعتمد للجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة والصادر بالقرار رقم 499 لسنة 1966 وذلك بضم القطعتين (3، 4) والتعامل عليهما كقطعة واحدة.
مادة 2 - قبول الإقرار والتعهد الصادرين من/ أسامة محمود محمد عن ورثة/ إبراهيم محمود عثمان ملاك قطعتى الأرض المشار إليهما والبالغ مساحتهما 371.8م2، وذلك بضم القطع المبينة بالرسم والتعامل عليهما كقطعة واحدة وأنه متنازل بدون مقابل عن شوارع التخطيط العام وملتزم بدفع جميع المرافق المستحقة - إن وجدت - .
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - التعامل على القطعتين (3، 4) المبينة بالرسم المرفق كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
3 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
4 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
5 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة.
7 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أية مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
8 - الشوارع التخطيطية طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى والمحددة طبقًا لشهادة التنظيم المعتمد فى 20/ 9/ 2015
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى