الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م

قانون رقم 64 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 41، 42، 58، 73، 77 فقرة ثانية، 89، 90 فقرة أخيرة، 95 فقرة أخيرة، 99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النصوص الآتية:
مادة (4):
"يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".
مادة (41):
"يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1 - احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
2 - حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقًا للدستور والقانون.
3 - تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم.
4 - الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.
5 - ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم.
6 - أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7 - أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8 - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمان’، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.
9 - أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها طبقًا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
10 - أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
11 - أن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.
ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على الضابط الالتزام والعمل بها".
مادة (42):
"يُحظر على الضابط:
1 - أن يُفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
2 - أن يُفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابةً من الجهة التى يحددها وزير الداخلية.
3 - أن يحتفظ لنفسه أو يتداول فى غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
4 - أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية.
5 - أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.
6 - أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات، أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
7 - أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيًا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
8 - أن يُنشئ أو يساهم فى إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.
9 - أن يُنشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أى كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
10 - أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مادة (58):
يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمنًا بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الموعد المشار إليه.
ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المُختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيًا فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع فى شأن الموقوف صرفه.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيًا أو كتابة وأن يوكل محاميًا عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيًا.
مادة (73):
يعتبر الضابط مقدمًا استقالته فى الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الضابط أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3 - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.
مادة (77) فقرة ثانية:
ويقوم مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (58) من هذا القانون، ويقوم مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير ومساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادة (60) من هذا القانون.
مادة (89):
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون.
مادة (90) فقرة أخيرة:
ويسرى على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادة (82) من هذا القانون.
مادة (95) فقرة أخيرة:
وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد (82، 89، 91) من هذا القانون.
مادة (99):
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية برتبة مقدم على الأقل.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين:
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده.
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد أرقام (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من هذا القانون.
وتتولى الإدارة المختصة بقطاع الأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد.