الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار رقم 462 لسنة 2016
بتعديل القرار الوزارى رقم 254 لسنة 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة؛
وعلى قرار مجلس المحافظين رقم (2/ 02/ 16/ 2) بتاريخ 16/ 2/ 2016 بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 4/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (4) من قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016 النص الآتى:
تقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمبانى الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية طبقًا لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا للآتى:
تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة طبقًا لكشوف حصر تعدها شركات التوزيع أو من خلال محاضر المخالفات والممارسات المحررة عن طريق الجهة المختصة.
ويكون تقديم طلب التركيب على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت إلى المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ خمسين جنيهًا كمصروفات إدارية ومعاينة يتم تحصيلها من ذوى الشأن مقابل إيصال سداد.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 13/ 8/ 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى