الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 4 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى للمؤسسة الخلفاء الراشدين الخيرية ببلاط - الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 7/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لمؤسسة الخلفاء الراشدين الخيرية ببلاط - الوادى الجديد تحت رقم 4 لسنة 2016 اعتبارًا من 9/ 7/ 2016
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 10/ 7/ 2016

القائم بأعمال المدير العام
إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: المساعدات الاجتماعية - تنمية المجتمع المحلى ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ودينيًا وصحيًا ورياضيًا - الخدمات الدينية والعلمية - حماية البيئة - حماية المستهلك.
مجلس الأمناء: (5) أمناء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.