الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 672 لسنة 2016
الصادر فى 25/ 7/ 2016
بتعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى
للشركة المصرية للمطارات
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1050 لسنة 2001

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات الصادر بالقرار الوزارى رقم 1050 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمطارات بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 18/ 4/ 2016 على تعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (4850) بتاريخ 22/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (135) بتاريخ 14/ 7/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة المصرية للمطارات المشار إليه النصان التاليان:
المادة (6):
حُدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 4000000000 جنيه مصرى (أربعة مليارات جنيه مصرى فقط لا غير)، وحُدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3255000000 جنيه مصرى (ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وخمسون مليون جنيه مصرى فقط لا غير).
المادة (7):
يتكون رأس المال المصدر والمدفوع من عدد 32550000 سهم (اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم مبلغ (مائة جنيه مصرى) مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى