الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 580 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من البنك الأهلى المصرى
بمساحة 31 فدانًا و6 قراريط و15 سهمًا
بالعقد المسجل رقم 54 لسنة 2000

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد محافظ دمياط رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لامتداد مدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى المعدل لمنطقة العمارات الجنوبية برأس البر؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من البنك الأهلى المصرى بمسطح 31 فدانًا و6 قراريط و15 سهمًا بالعقد المسجل رقم 54 لسنة 2000 وأنه صدر شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية فى 11/ 4/ 2006؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى عدد نسختين من مشروع التقسيم والمعتمد منا بتاريخ 30/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم المقدم من البنك الأهلى المصرى بمسطح 31 فدانًا و6 قراريط و15 سهمًا وفقًا للعقد المسجل رقم 54 لسنة 2000 داخل التخطيط المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والتخطيط التفصيلى المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 1981 لمدينة رأس البر والواقع فى حوض الطرقة (11) والشيخ درغام (10) ومرعى الجمال (9) منها جزء خارج كردون مدينة رأس البر بالأبعاد والحدود الآتية:
التحديد الأول:
الحد البحرى: بعضه باقى القطعة ض1 بحوض الطرقة (11) وبعضه باقى القطعة ض1 بحوض الشيخ درغام (10) قسم ثانٍ وبعضه باقى القطعة ض1 بحوض مرعى الجمال (9).
"التحديد الأول بعاليه بطول 983م".
الحد الشرقى: مشروع (69) طرق عرض 13.5 متر بطول 19.5متر.
الحد القبلى: بعضه باقى القطعة ض1 بحوض مرعى الجمال (9) وبعضه باقى القطعة ض1 بحوض الشيخ درغام (10) قسم ثانٍ وبعضه باقى القطعة ض1 بحوض الطرقة (11) بطول 942 مترًا من ثلاثة خطوط منكسرة.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوض الطرقة (11) "الوحدة "6" تقسيم الأملاك بطول 121 مترًا).
التحديد الثانى:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 58 مترًا.
الحد الشرقى: نهر النيل فرع دمياط بطول 149.5متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه 44 مترًا.
الحد الغربى: مشروع رقم (69) طرقة بطول 149.5متر.
التحديد الثالث:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه مشروع (69) طرقة بطول 8 أمتار.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 149.5متر.
الحد القبلى: ض1 بحوضه باقى مشروع (69) طرقة بطول 8 أمتار.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 149.5 متر.
مادة ثانية - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة ثالثة - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 8/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه