الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 408 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية أمهات المؤمنين لتنمية المجتمع بالمريس - الطود بجوار كوبرى السلام؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أمهات المؤمنين لتنمية المجتمع بالمريس - الطود بجوار كوبرى السلام تحت رقم 408 لسنة 2016 اعتبارًا من 3/ 7/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية والأمومة والطفولة ورعاية الأيتام.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والاقتصادية.
4 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
5 - ميدان حماية البيئة والحفاظ عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 3/ 7/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق