الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

وزارة النقل
قرار رقم 54 لسنة 2016
صادر فى 28/ 1/ 2016

وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1999 "نقل بحرى" بشأن تولى قطاع النقل البحرى الإشراف على غرف الملاحة فى موانى الجمهورية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 618 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر (2012/ 2014)؛
وعلى الأمر الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية رقم 190 لسنة 20 قضائية والقاضى بوقف انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر المحدد لها جلسة 13/ 10/ 2014 لحين الفصل فى الدعاوى أرقام 10778، 10779، 10780، 10781، 10782، 10783 لسنة 19 قضائية قضاء إدارى الإسماعيلية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 254 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 18/ 4/ 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر لانتهاء ولاية المجلس الصادر بتشكيله القرار الوزارى رقم 618 لسنة 2012؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 52168 لسنة 69 قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير النقل رقم 254 لسنة 2015 فيما تضمنه من تشكيل مجلس مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر؛
وعلى ما عرضه السيد اللواء بحرى رئيس قطاع النقل البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المحاسب/ محمد يوسف عبد العزيز نخلة (المراجع القانونى بغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر) - مديرًا عامًا لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر.

(المادة الثانية)

يتسلم مدير الغرفة جميع أموال الغرفة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ويتولى اختصاصات مجلس الإدارة.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
دكتور/ سعد الجيوشى