الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية رعاية لتنمية المجتمع الكائن مقرها ش التحرير بجوار ملابس لورنزو - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1644) بتاريخ 13/ 7/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - الخدمات الصحية - المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية - رعاية المسنين - التنمية الاقتصادية - الخدمات البيئية - الخدمات التعليمية والثقافية والأدبية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية بقنا.