الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 553 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم/ محمد حمدى مصطفى رزق
بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1982 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ محمد حمدى مصطفى رزق عن مسطح قدره 5 أفدنة و3 قراريط 16.87 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 344 لسنة 2015 بالامتداد العمرانى برأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى عدد (1) لوحة من مشروع التقسيم المشار إليه والمعتمدة منا فى 27/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم/ محمد حمدى مصطفى رزق - عن مسطح قدره 5 أفدنة و3 قراريط و16.87 سهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل رقم 344 لسنة 2015، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى برأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: حد الوحدة (1) من تقسيم الأملاك بطول 320.31 متر من سبعة خطوط.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوض بطول 330.7 متر من خطين.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 22.39 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 298 مترًا.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 8/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه