الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الخليلية للتنمية بفرشوط الكائن مقرها ش المعهد الدينى بنين - مركز فرشوط - محافظة قنا تحت رقم (1643) بتاريخ 13/ 7/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - التنمية الاقتصادية - رعاية الأسرة - المحافظة على البيئة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بفرشوط.