الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 189هـ
السبت 24 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 671 لسنة 2016
الصادر فى 25/ 7/ 2016
بتعديل نصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى
لشركة ميناء القاهرة الجوى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى "شركة ميناء القاهرة الجوى"؛
وعلى قرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 18/ 4/ 2016 على تعديل نصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (3760) بتاريخ 19/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (134) بتاريخ 14/ 7/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (7، 8) من النظام الأساسى المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (7):
حُدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 3000000000 جنيه مصرى (ثلاثة مليارات جنيه مصرى فقط لا غير) وحُدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 190000000 جنيه مصرى (مليار وتسعمائة مليون جنيه مصرى فقط لا غير).
المادة (8):
يتكون رأس المال المصدر والمدفوع من عدد 19000000 سهم (تسعة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم مبلغ مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى