الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 189هـ
السبت 24 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الأجيال للتنمية الاجتماعية الكائن مقرها نجع العكرمى مركز قفط - محافظة قنا تحت رقم (1641) بتاريخ 13/ 7/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات والمساعدات الاجتماعية - حماية البيئة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الخدمات والأنشطة الاقتصادية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بنجع العكرمى.