الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 189هـ
السبت 24 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الكمال المحمدى لتنمية المجتمع بقنا الكائن مقرها بجوار النساجون الشرقيون - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1642) بتاريخ 13/ 7/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - التنمية الاقتصادية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية - تنظيم الأسرة - خدمات تعليمية - خدمات صحية - حماية البيئة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الرضى الخيرية الإسلامية بقنا.