الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 189هـ
الأحد 25 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 436 لسنة 2016
صادر بتاريخ 8/ 8/ 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (40) المعقودة بتاريخ 27/ 7/ 2016 باعتماد القواعد والأسس التى وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تعريفة بيع الكهرباء وكذا تحديد تعريفة بيع الكهرباء للعام المالى 2016/ 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن إعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء والمعدل بالقرار رقم 2259 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016؛
وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته الأولى لعام 2016/ 2017 المعقودة بتاريخ 31/ 7/ 2016 بإقرار تعريفة بيع الكهرباء؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2016/ 2017 على النحو الموضح بالجدول المرفق (1)، ويطبق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة لعام 2016/ 2017 على النحو الموضح بالجدول المرفق (2)، وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 2016
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى