الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 189هـ
الأحد 25 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 410 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية لتنمية المجتمع بأرمنت الحيط - ش أبو بكفر الصديق؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية القصواء لتنمية المجتمع بأرمنت الحيط - ش أبو بكفر الصديق - تحت رقم 410 لسنة 2016 اعتبارًا من 19/ 7/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسر.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية وحماية البيئة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية.
4 - ميدان التنظيم والإدارة.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 19/ 7/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق