الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 189هـ
الاثنين 26 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 862 لسنة 2016
صادر بتاريخ 4/ 8/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 379 لسنة 2015 بشأن تعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 709 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بطلب حل نادى أبو سمبل الرياضى المشهر برقم (73) فى 11/ 12/ 1976 لعدم استيفائه مقومات الإشهار أو دمجه بهيئة أخرى؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية نادى أبو سمبل الرياضى بالقاهرة لعدم وجود مقر له وعدم قدرته على تحقيق أغراضه التى أنشئ من أجلها، على أن تؤول جميع موجوداته وممتلكاته وأمواله - إن وجدت - إلى الجهة المنشئة له أو أى جهة أخرى مشابهة له فى الغرض.

(المادة الثانية)

تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإتمام الإجراءات التنفيذية للحل والتصفية والآثار المترتبة على ذلك، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتعيين مصفٍ له وتشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى انتهاء مواعيد الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم فى الطعن وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وفور انتهاء تلك المدة يتم تنفيذ جميع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ويلغى قرار إشهار هذا النادى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز