الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 189هـ
الاثنين 26 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالصرف الزراعى بالخارجة والداخلة والمصايف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 31/ 7/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 50 عضوًا مؤسسًا بتاريخ 27/ 7/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالصرف الزراعى بالخارجة والداخلة والمصايف) وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادى الجديد تحت رقم (65) فى 31/ 7/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الوادى الجديد والمصايف
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالصرف الزراعى بالخارجة والداخلة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (فقط سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتبة عند التأسيس 50 سهمًا إجمالى قيمتها 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال من المؤسسين بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى - فرع الخارجة بإيصال رقم (87157) بتاريخ 4/ 8/ 2014 بمبلغ وقدره 15050 جنيهًا (فقط خمسة عشر ألفًا وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير).

يعتمد،
سكرتير عام المحافظة المساعد
وكيل الوزارة
مصطفى عبد الرحيم