الوقائع المصرية - العدد 193 (تابع) - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 812 لسنة 2016
بتعديل المادة رقم (82) وتعديلها الوارد بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 591 لسنة 2016
بشأن تعديل بعض مواد لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط

لواء بحرى أ. ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة1993؛
وعلى القرار الإدارى رقم 591 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض مواد لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993، والمنشور بالوقائع المصرية فى 14 يونيه سنة 2016؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (3/ 6 - 2016) بشأن إعادة صياغة المادة رقم (82) من لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 6 - 2016) بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 2016 بشأن الموافقة على إعادة صياغة المادة رقم (82) من لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993، والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 9/ 8/ 2016؛
وعلى ما آرتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (82) وتعديلها الوارد بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 591 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض مواد لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993 النص التالى:
"تنتهى خدمة المرشد ببلوغه سن الستين ويجوز للهيئة التعاقد لمدة محددة مع المرشد المحال للمعاش لبلوغه تلك السن إن قامت الضرورة المبررة لذلك واطمأنت هيئة الميناء إلى كفاءته للعمل من الناحية المهنية والصحية والجسمانية وصلاحيته لتحميل مسئوليته وعلى أن يتم توقيع الكشف الطبى عند التعاقد وعند التجديد كل ستة أشهر أمام القوميسيون الطبى المختص ويمنح المرشد فى هذه الحالة مكافأة إرشاد وبحسب درجته الأخيرة فى وظائف الإرشاد بالميناء وذلك فى حدود الفرق بين جملة ما كان يتقاضاه وبين المعاش المستحق له على أن تزاد سنويًا بنسبة (5%) بالإضافة إلى مكافأة شاملة تعادل الأجر الوظيفى والمكمل لأقدم مرشد فى درجته تحت سن الستين وذلك بعد اجتياز الاختبار الفنى أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين، ويجوز منح المرشد عند انتهاء تعاقده مكافأة عن الجهود المبذولة يقدرها رئيس مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من أجره الكامل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 21/ 8/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم