الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 189هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2299 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1987 فى شأن اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا البيئة، والموارد المائية والرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 المشار إليه، النص الآتى:
تُشكل لجنة عليا للتراخيص للنظر فى الموافقة على طلبات التراخيص برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وعضوية كل من:
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير البيئة.
وزير الآثار.
وزير التنمية المحلية.
وزير السياحة.
ممثل عن وزارة الدفاع.
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ويكون مقررًا للجنة.
محافظ المنطقة التى يقع فى دائرتها المشروع محل الدراسة.
ولوزير الموارد المائية والرى بناءً على طلب مقرر اللجنة إضافة ممثلين آخرين عن الجهات ذات الصلة للمشاركة فى دراسة موضوع محدد.

(المادة الثانية)

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (6 مكررًا/ 1)، (6 مكررًا/ 2) إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 المشار إليه، نصهما على النحو التالى:
المادة (السادسة مكررًا/ 1):
"تختص اللجنة العليا للتراخيص بما يلى:
1 - النظر فى طلبات التراخيص المرفوعة إليها من الأمانة الفنية لاعتمادها من عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الطلب لجميع المستندات المطلوبة.
2 - وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنح التراخيص بإقامة تلك المنشآت.
3 - عرض ما تنتهى إليه اللجنة من توصية على وزير الموارد المائية والرى لاعتمادها.
4 - إخطار الجهات المختصة بقرارات اللجنة".
المادة (السادسة مكررًا/ 2):
"يكون للجنة العليا للتراخيص أمانة فنية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ومقرر اللجنة وعضوية ممثلين من ذوى الخبرة المتميزة - لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية - عن الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الدفاع.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة البيئة.
وزارة الآثار.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة السياحة.
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
المحافظة الساحلية التى يقع فى دائرتها الطلب محل الدراسة.
ولوزير الموارد المائية والرى بناءً على طلب رئيس الأمانة الفنية الاستعانة بمن يراه مناسبًا لمساعدة الأمانة الفنية فى إتمام مهامها.
وتختص الأمانة الفنية بالآتى:
1 - النظر فيما يعرض عليها من طلبات لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، ورفعها مشفوعة بالرأى والدراسات والتقارير المؤسسة له إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار بشأنها.
2 - الإعداد لانعقاد اللجنة العليا واستيفاء موضوعاتها وإعداد وتوزيع محاضر اجتماعاتها.
3 - إعداد تقرير بأعمالها لعرضه على اللجنة العليا بصفة دورية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1437هـ
        (الموافق 23 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل