الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 189هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2016م

محافظة أسوان
قرار رقم 170 لسنة 2016

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 862 لسنة 2008 بشأن إنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة؛
وعلى القرار رقم 186 لسنة 2009 الصادر بالاشتراطات البنائية المؤقتة بالمدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه؛
وعلى كتاب وحدة التنمية الحضرية وإدارة الأراضى بِأسوان والمرفق به مذكرة بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار باعتماد التقسيم المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان المهندسين الزراعيين بأسوان والمسمى بتقسيم أرض جمعية المهندسين الزراعيين بأسوان على مساحة 2000 متر مربع بحوض الرعية بمنطقة شرق طريق الخزان - قطعة رقم (614) بحى جنوب - بندر أسوان، والمؤشر عليها من السيد المحافظ بالموافقة طبقًا للإجراءات القانونية والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تقسيم الأرض المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان المهندسين الزراعيين بأسوان والمسمى بتقسيم أرض جمعية المهندسين الزراعيين بأسوان على مساحة 2000 متر مربع بحوض الرعية بمنطقة شرق طريق الخزان - قطعة رقم (614) بحى جنوب - بندر أسوان، والمبين موقعها ومعالمها وحدودها بخريطة مشروع التقسيم المرفقة بهذا القرار.
مادة 2 - تعتبر خريطة مشروع التقسيم المشار إليها جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 3 - لا يجوز لأصحاب مشروع التقسيم التصرف فى الأرض المقسمة بأى نوع من أنواع التصرفات إلا بعد إتمام المرافق الخاصة بالتقسيم.
مادة 4 - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وأصحاب مشروع التقسيم بتوفيق أوضاع القطع من حيث المساحة والاشتراطات بما يتفق وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليهما والمخطط الاستراتيجى للمدينة والتفصيلى للمنطقة والقرارات واللوائح والتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة 6 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

محافظ أسوان
مصطفى السيد