الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 189هـ
الأحد 3 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد مؤسسة كان للتنمية بقنا الكائن مقرها المنشية الجديدة مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (18) بتاريخ 31/ 7/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: التنمية الاقتصادية - الخدمات الاجتماعية والدينية والثقافية - الخدمات الصحية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة والطفولة - حماية البيئة - حماية المستهلك.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.