الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 189هـ
الأحد 3 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
إدارة التعاون الإنتاجى
عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية للإنشاء والتعمير والأعمال المتكاملة بدمياط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 25/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (10) أعضاء مؤسسين هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاءات والأعمال المتكاملة برأس البر, فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية اتحادية باسم "الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية للإنشاء والتعمير والأعمال المتكاملة بدمياط" وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بإدارة التعاون الإنتاجى بمحافظة دمياط تحت رقم (1) بتاريخ 30/ 8/ 2016
منطقة عمل الجمعية: محافظة دمياط, ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة: ثلاث سنوات.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (10) أعضاء قاموا بالاكتتاب بعدد 2000 سهم, قيمتها 10000 جنيه, وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع دمياط - بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (021218577044) بتاريخ 28/ 8/ 2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير, ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر عنه فى الوقائع المصرية

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ فايز فتحى شلتوت