الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 189هـ
الاثنين 4 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م

محافظة السويس - إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لشباب العاملين بقطاع البترول

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 22/ 12/ 2015 هيئة المؤسسين فى 1/ 1/ 2016 فإنه تم تسجيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لشباب العاملين بقطاع البترول ومقرها السويس وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس للجمعية بإدارة التعاون الإنتاجى بالمحافظة تحت رقم (131) بتاريخ 11/ 8/ 2016
ومنطقة عملها محافظة السويس والقاهرة والمحافظات التى لها أفرع لأعضائها والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
وباب العضوية مفتوح لجميع شباب العاملين بقطاع البترول ومقرها السويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس (31) سهمًا قيمتها أربعمائة وعشرون جنيهًا لا غير.
وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها (فقط سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير) بخزينة بنك الإسكندرية برقم حساب (516037424001) بتاريخ 11/ 8/ 2016
تحريرًا فى 11/ 8/ 2016

مدير عام إدارة التعاون الإنتاجى
أ/ جمال محمود المغازى
السكرتير العام المساعد
أ/ محمد نشأت