الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 189هـ
الثلاثاء 4 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2016م

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
قرار رقم 5 لسنة 2016
بشأن قيمة مقابل خدمات عن الشاحنات التى تفرغ محتوياتها من الأمتعة
داخل الصالة الحضارية بميناء سفاجا

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتحصيل مقابل خدمات عن كل شاحنة تقوم بتفريغ محتوياتها من أمتعة الركاب داخل الصالة الحضارية بميناء سفاجا بواقع 250 جنيهًا شاملة ضريبة المبيعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 2016 والمعتمد من السيد الدكتور وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحصَّل مقابل خدمة عن كل شاحنة تقوم بتفريغ محتوياتها من أمتعة الركاب داخل الصالات والمخازن والساحات التى تحددها الهيئة بواقع 250 جنيهًا لكل شاحنة شاملاً ضريبة المبيعات.

(المادة الثانية)

يتم تحصيل مقابل الخدمة بمعرفة الهيئة من أصحاب الشاحنات أو وكلائهم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
لواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة