الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 189هـ
الأربعاء 5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 216 لسنة 2016
بشأن تحديد المنشآت التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
والجهات التى تتولى التدريب والقواعد التى تتبع فى هذا الشأن

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المادة (227) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لدراسة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛
وعلى القرار رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003 والتى تنص على "يتولى معهد الأمن الصناعى التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى التدريب الأساسى للإخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" بالنص التالى:
"يتولى معهد السلامة والصحة المهنية وفروعه التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفروعه التدريب الأساسى للإخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وكذلك التدريب التقدمى والنوعى والتخصصى فى مجال السلامة والصحى المهنية وتأمين بيئة العمل".

(المادة الثانية)

يُلغى كل نصٍ يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 11/ 8/ 2016

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان