الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 189هـ
الأربعاء 5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 77 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 24/ 7/ 2016 بشأن تعديل قيد الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بشمال الأحياء؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بشمال الأحياء - مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم (341) بتاريخ 7/ 7/ 2013
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة (1):
تغيير اسم الجمعية من الحرية لتنمية المجتمع إلى الخيرية لتنمية المجتمع بشمال الأحياء.
فى المادة (4):
تغيير مقر الجمعية من مبارك (13) - عمارة (127)، إلى مبارك (12 بجوار مدرسة يوسف عفيفى.
فى المادة (6) - البند رقم (3):
تودع أمال الجمعية ببنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع الغردقة، بدلاً من البنك الأهلى.
فى المادة (9) - البند رقم (3):
عند انقضاء الجمعية بحلها اختياريًا أو إداريًا تؤول أموالها وممتلكاتها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدلاً من جمعية سماحة الإسلام.
فى المادة (14) - البند رقم (3):
تخفيض رسم العضوية من عشرين جنيهًا، إلى جنيهين فقط لا غير.
فى المادة (30) - البند رقم (1):
مجلس إدارة الجمعية يتكون من تسعة أعضاء، بدلاً من خمسة عشر عضوًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة الغردقة - مبارك (12) بجوار مدرسة الفريق يوسف عفيفى.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 7/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين