الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 189هـ
الأربعاء 5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

محافظة أسيوط
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بإدارة أملاك الدولة بأسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة أملاك الدولة بأسيوط المؤرخ فى 11/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (61) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 11/ 8/ 2016 من السادة: أولهم السيد/ عبد الرحمن محمد حسين عامر وآخرهم السيد/ سيد عبد الله خلف، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة أملاك الدولة بأسيوط وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية بالتعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة أملاك الدولة بأسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (128) بتاريخ 11/ 8/ 2016
مقر الجمعية: إدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بأسيوط.
منطقة عمل الجمعية: بإدارة أملاك الدولة بأسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية: غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم، ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذى تصدره الجمعية.
باب العضوية مفتوح للعاملين بإدارة أملاك الدولة بأسيوط.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلى للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وفى نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقًا لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءًا مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية ولا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 61 سهمًا قيمتها 610 جنيهات (ستمائة وعشرة جنيهات) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 14701ج (أربعة عشر ألفًا وسبعمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) فى بنك التعمير والإسكان - فرع أسيوط بقسيمة إيداع رقم (3000302 - 2105) بتاريخ 11/ 8/ 2016 عبارة عن قيمة الأسهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 61 عضوًا مؤسسًا.

مدير الإدارة
محاسب/ خالد أحمد يوسف