الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 189هـ
الخميس 6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 302 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خدمة البيئة بحى السيدة عائشة بالخارجة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 26/ 7/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية خدمة البيئة بحى السيدة عائشة - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (302) لسنة 2016 اعتبارًا من 26/ 7/ 2016
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 26/ 7/ 2016

القائم بأعمال المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والتعليمية والصحية والدينية - حماية البيئة - مساعدات اجتماعية وخدمات - تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة - تحفيظ قرآن كريم ودور حضانة - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.