الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 189هـ
الأحد 16 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 289 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتابى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة رقم (331 + 4م + مشروع تقسيم) بتاريخ 16/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم اليحيى ضمن القطعة رقم (87) حديث حوض أحمد بك دلة نمرة (10) بمساحة 12490.62م2 والمعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 91.30م حدود قرية منشاة عبد الله.
الحد القبلى: بطول 92.58م تقسيم جنتى.
الحد الشرقى: بطول 129م طريق منشاة عبد الله - الفيوم (مشروع 1113 طرق).
الحد الغربى: بطول 134.91م على كسرات يطل على شارع وبحر الزاوية وكتلة سكنية قائمة.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة طبقًا للمخطط الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة الفيوم على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى للتقسيم إلا بعد سداد قيمة التوصيل للتقسيم، حيث إن الموقع حاليًا غير مزود بالكهرباء، وذلك طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء (قطاع كهرباء الفيوم) رقم (701) بتاريخ 23/ 6/ 2016
مادة 4 - يتم سداد شيك مقبول الدفع باسم السيد الأستاذ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بقيمة أعمال الرصف وذلك قبل استخراج أى تراخيص خاصة لأى قطعة من قطع التقسيم، كذلك فى حالة طلب أعمال الرصف بعد إتمام أعمال التقسيم والبناء إذا كانت هناك فروق أسعار لعمال الرصف سيقوم ملاك التقسيم المذكور بسدادها قبل البدء فى أى أعمال رصف تطلب من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وذلك طبقًا لخطاب إدارة الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
مادة 5 - يتم سداد شيك بقيمة مقايسة توصيل الصرف الصحى باسم السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أو شيكات بما يستحق لكل قطعة من التقسيم على حدة وذلك طبقًا لخطاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم رقم (84) بتاريخ 8/ 7/ 2016
مادة 6 - يتم سداد شيك بقيمة مقايسة توصيل المياه باسم السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أو شيكات بما يستحق لكل قطعة من التقسيم على حدة وذلك طبقًا لخطاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم رقم (116) بتاريخ 1/ 8/ 2016
مادة 7 - يتم مراعاة رأى الرى الموضح على الخريطة المساحية المرفقة بالمشروع وهو "فصل الحد الموضح بالخط أ ب) ويجب مراعاة قوانين الرى والصرف.
مادة 8 - يتم مراعاة رأى البيئة وهو الالتزام بعدم صرف أى مخلفات صلبة أو عضوية أو سائلة أو إلقاء القمامة ومخلفات البناء والهدم فى الفضاء أو المجرى المائى مع الالتزام بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009
مادة 9 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 21/ 8/ 2016

محافظ الفيوم
مستشار/ وائل محمد نبيه مكرم