الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 189هـ
السبت 8 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 21 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لمؤسسة سمارت للتنمية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات بالأقصر - ش أحمد عرابى - أمام معهد إيجوث؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة سمارت للتنمية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات بالأقصر - ش أحمد عرابى - أمام معهد إيجوث تحت رقم 21 لسنة 2016 اعتبارًا من 27/ 7/ 2016
مادة ثانية - المؤسسة تعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
2 - الخدمات الصحية والاجتماعية والعلمية والدينية.
3 - التنمية الاقتصادية.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: محافظة الأقصر.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 27/ 7/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق