الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 189هـ
الاثنين 17 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 943 لسنة 2016
صادر بتاريخ 31/ 8/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
المادة (1)

يُعين مجلس إدارة للنادى الإسماعيلى الرياضى لمدة عام من السادة الآتى أسماؤهم:

1 - المهندس/ إبراهيم عثمان أحمد عثمان رئيسًا
2 - المهندس/ خالد محمد محمود فرو نائبًا للرئيس
3 - الأستاذ/ محمد حسين إبراهيم الكلية أمينًا للصندوق
4 - الدكتور/ إبراهيم محمد فارس عبد المجيد عضوًا
5 - الأستاذ/ عطيتو أحد أبو عراقى عضوًا
6 - المهندس/ السيد عبد المنعم رسلان عضوًا
7 - العميد/ على عبد العزيز على غيط عضوًا

المادة (2)

يتولى المجلس إدارة شئون النادى وكافة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 واللوائح المنظمة له ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعدها القانونى.

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز